الشيخ المفيد
49
الإعلام
المقتول ، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المفاد منهم خاصة ، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين . ( 1 ) والعامة مجمعة على خلاف ذلك . ( 2 ) واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم ، وأمسك الآخر ، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت ، وتسمل عي الناظر لهم ، والعامة على خلاف ذلك . ( 3 ) واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، ويغرمها لبيت المال ، وأجمعت العامة على خلاف ذلك . ( 4 )
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 2 ) ذهب معاذ بن جبلة ، وابن الزبير ، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد ، وأن الاثنين لا يقتلان بواحد . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد ، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين . أنظر : مغني المحتاج 4 : 20 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وقد روي عن ربيعة الرأي : أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهذه موافقة للإمامية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .